القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 155
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب الجهة أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
ف 2ويقدم الحساب إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجهة أو المجموعة في دائرة اختصاصه.
ف 3يتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالية:
- 1 -نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات؛
- 2 -الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية والملحقة ببيان موجز للترخيصات المذكورة؛
- 3 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ ميزانية الجهة أو المجموعة؛
- 4 -قائمة أصول الجهة أو المجموعة، التي يتعين على الآمر بالصرف تقديمها إلى المحاسب العمومي؛
- 5 -ملحق بقائمة الأصول يتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول؛
- 6 -قائمة خصوم الجهة أو المجموعة؛
- 7 -الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طريق الشساعة؛
- 8 -قرار تعيين المحاسب أو الإحالة إلى حساب الجهة أو المجموعة الملحق به هذا القرار؛
- 9 -جرد الوثائق العامة.
ف 4غير أنه، إذا لم يقم الآمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه إلى المحاسب العمومي، في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير، قبل التاريخ المقرر في المادة 156 بعده، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاته بالوثائق العامة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 155 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 152 – المادة 156- المادة 152يعد المحاسب العمومي، بعد اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجهة أو المجموعة.
- المادة 153فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
- المادة 154يجب أن يكون حساب الجهة أو المجموعة صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم المصادقة والتوقيع عل
- المادة 155في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب الجهة أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
- المادة 156يتم تقديم حساب الجهة أو المجموعة المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب العمومي إلى ر