القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الرابع: مساطر التصفية والأمر بالصرف
المادة 76
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الرابع: مساطر التصفية والأمر بالصرف
المادة 73 – المادة 79- المادة 73لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.
- المادة 74يتأكد العون المختص المشار إليه في المادة 53 أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجار
- المادة 75يترتب على النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إصدار الأمر بصرفها.
- المادة 76إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.
- المادة 77يقوم الآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، بتسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين.
- المادة 78إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء يجوز للآمر بالصرف، بقرار معلل، تكليف المحاسب المكلف بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة
- المادة 79يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ هذا الإنجاز، وتو