القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 54
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الجهة أو المجموعة. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف.
ف 2يترتب على الأمر بالصرف إصدار أمر بالأداء، غير أنه، يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف، ويتم تحديد قائمة النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 3ويتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف فورا، من طرف المحاسب المكلف، إلى الآمر بالصرف.
طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 49 – المادة 55- المادة 49لا يمكن الالتزام بنفقات الجهات والمجموعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانياتها.
- المادة 50تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة، أيا كان تاريخ الدين.
- المادة 51يتم الالتزام بنفقات الجهات ومجموعاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وأدائها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجا
- المادة 52الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجهة أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عليه تحمل.
- المادة 53تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
- المادة 54الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الجهة أو المجموعة. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف.
- المادة 55تخضع نفقات الجهات ومجموعاتها إلى: