مادة madda
FR
القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميينالفرع الأول: قواعد عامة

المادة 12

من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها

ف 1يعهد إلى المحاسب العمومي وحده القيام بما يلي، ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك:

  1. –مراقبة الالتزام بنفقات الجهة ومجموعاتها طبقا لأحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا المرسوم؛
  2. –مراقبة صحة نفقات الجهة ومجموعاتها وأدائها إما بأمر صادر عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون وإما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى؛
  3. –استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –التكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمر بالصرف وتحصيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
  5. –المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها؛
  6. –التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى حراستها أو يأمر بحركاتها؛
  7. –مسك محاسبة الجهة أو المجموعة وجمع عمليات المداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم؛
  8. –المحافظة على الوثائق المثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أو جمعها.

ف 2كما يتولى، علاوة على ذلك، القيام بجميع المساعي الضرورية لتحصيل المداخيل ويتعين عليه أن يخبر الآمر بالصرف بكل ناقص للقيمة يعاينه في مداخيل الملك الخاص للجهة أو المجموعة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: قواعد عامة

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11يراد في مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي للجهة أو المجموعة، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات، أو التصرف في السندات إما
  2. المادة 12يعهد إلى المحاسب العمومي وحده القيام بما يلي، ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك:
  3. المادة 13ينقسم محاسبو الجهات ومجموعاتها إلى محاسبين رئيسيين ومحاسبين ثانويين:
  4. المادة 14المحاسبون العموميون للجهات ومجموعاتها هم:
فهرس النص كاملا · 164 مادة