القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات
المادة 86
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
طريقة الإحالةالمادة 86 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات
المادة 80 – المادة 88- المادة 80يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث:
- المادة 81إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80 أعلاه، وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم المحاسب الم
- المادة 82يرخص للمحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بناء على البيان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف و
- المادة 83لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جهة أو مجموعة أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر بالصرف لهذه الجهة أو لهذه المجموعة.
- المادة 84تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.
- المادة 85إذا أدرجت نفقة بكيفية غير صحيحة برسم السنة المالية الجارية، يسلم الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف شهادة بإعادة الإدراج يثبت بموجبها المحاسب الزيادة أو التخفيض من
- المادة 86إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
- المادة 87إذا أدرج الآمر بالصرف نفقة، بصورة قانونية، ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب المكلف، حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليه
- المادة 88تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 215 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفقات الميزانية إعادة إقرار أو