القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثاني: مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات
المادة 64
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف، لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.
ف 2وفي غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، يتعين على المحاسب المكلف وضع تأشيرته على مقترح الالتزام، بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاعه إلى الآمر بالصرف.
ف 3غير أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذه المادة ضد المحاسب المكلف إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.
طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الثاني: مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات
المادة 56 – المادة 67- المادة 56يبلغ الآمر بالصرف بواسطة دعامة ورقية أو إلكترونية، كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفيض التزام إلى المحاسب المكلف، من أجل التأشير عليه وإدراجه في محاسبته.
- المادة 57يتم الالتزام، منذ بداية السنة المالية، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها. وتحدد قائمة هذه النف
- المادة 58تعتبر ملتزما بها:
- المادة 59يقوم الآمر بالصرف، خلال شهر يناير من كل سنة، بإعداد:
- المادة 60يجوز الالتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في هذا الترخيص.
- المادة 61مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام الت
- المادة 62لتنفيذ مراقبة الالتزام بالنفقات، ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات المعدة من طرف الآمر بالصرف ببطاقة التزام تحدد، على وجه الخصوص، بنود الميزانية والاعتمادات المتوف
- المادة 63تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
- المادة 64يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف، لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وذلك
- المادة 65لا تخضع للتأشيرة، عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إليها في المادة 54 أعلاه.
- المادة 66يتعين على الآمر بالصرف، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغ إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، المصادقة ومراجع التأشيرة ال
- المادة 67إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشير عليها، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.