القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميينالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 11
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي للعمالة أو الإقليم أو المجموعة، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 11 – المادة 14- المادة 11يراد في مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي للعمالة أو الإقليم أو المجموعة، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات، أو التصرف في
- المادة 12يعهد إلى المحاسب العمومي وحده القيام بما يلي، ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك:
- المادة 13ينقسم محاسبو العمالات والأقاليم ومجموعاتها إلى محاسبين رئيسيين ومحاسبين ثانويين:
- المادة 14المحاسبون العموميون للعمالات والأقاليم ومجموعاتها هم: