القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 21
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
تشتمل موارد العمالات والأقاليم ومجموعاتها على ما يلي:
- –الرسوم والحقوق والأتاوى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –دخول الأملاك؛
- –حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛
- –حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية؛
- –حصيلة الاقتراضات؛
- –أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
- –كل المداخيل الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الناتجة عن مقررات قضائية أو اتفاقيات.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21تشتمل موارد العمالات والأقاليم ومجموعاتها على ما يلي:
- المادة 22يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات العمالات والأقاليم ومجموعاتها.
- المادة 23طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموج
- المادة 24يتم إثبات ديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها، وتصفيتها، حسب طبيعتها، وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقاً لمقررا
- المادة 25تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.
- المادة 26يتم تحصيل ديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.