القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 22
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات العمالات والأقاليم ومجموعاتها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21تشتمل موارد العمالات والأقاليم ومجموعاتها على ما يلي:
- المادة 22يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات العمالات والأقاليم ومجموعاتها.
- المادة 23طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموج
- المادة 24يتم إثبات ديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها، وتصفيتها، حسب طبيعتها، وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقاً لمقررا
- المادة 25تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.
- المادة 26يتم تحصيل ديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.