القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الثاني: إصدار الأوامر بالمداخيل
المادة 27
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
ف 1يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ينص على خلاف ذلك، محل أمر بالمداخيل فردي أو جماعي يصدره المر بالصرف مذيلا بالصيغة التنفيذية ومعززا بكل الوثائق التي تثبت مشروعية الاستخلاص.
ف 2غير أنه، تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا يتم إصدار أوامر بالمداخيل برسم الرسوم المحدثة لفائدة العمالة أو الإقليم التي يقل مبلغها عن مائة (100) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الثاني: إصدار الأوامر بالمداخيل
المادة 27 – المادة 30- المادة 27يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ينص على خلاف ذلك، محل أمر بالمداخيل فردي أو جماعي يصدره المر بالصرف مذيلا بالصيغة التنفيذية ومعززا بكل الوثائق التي تثبت مشروعية ا
- المادة 28يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من هوية المدين.
- المادة 29تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل، فردية كانت أو جماعية، ما لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منها، بمجرد الشروع في تحصيل ال
- المادة 30يترتب على كل اتفاقية أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار المر بالصرف لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يو