المادة 11
ف 1تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب مرسوم.
ف 2مع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه، تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بإحداث هذه التمثيليات، إما بمبادرة منها أو بناء على:
ف 3− اقتراح اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم؛
ف 4− أو اقتراح لوالي الجهة المعني.
ف 5وتحدد في نفس المرسوم اختصاصات هذه التمثيليات وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها.
ف 6وتحدث التمثيليات الإدارية الإقليمية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية.
ف 7وتحدث التمثيليات الإدارية الإقليمية المشتركة، بموجب قرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، يتخذ إما بمبادرة منها أو بناء على:
ف 8− اقتراح اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم؛
ف 9− أو اقتراح عامل العمالة أو الإقليم المعني.
ف 10وتحدد في نفس القرار المشترك اختصاصات هذه التمثيليات وتنظيمها.
ف 11تحال القرارات المشار إليها في الفقرتين الرابعة والخامسة أعلاه على السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية وإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد التأشير عليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.17.618 — madda.ma
الباب الثالث: القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة
المادة 9 – المادة 13- المادة 9تتألف المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم من:
- المادة 10يعتبر إحداث التمثيليات المشتركة أولوية في سياسة اللاتمركز الإداري.
- المادة 11تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب مرسوم.
- المادة 12يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية، مسؤولين عن تدبير المصالح التابعة لهم على مستوى الجهة، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قط
- المادة 13يعين رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بموجب مرسوم.