مادة madda
FR

ف 1تحدد اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري برنامجا زمنيا مدققا لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، وذلك وفق الآجال المحددة في الفقرة الثانية بعده.

ف 2يراعى مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم، على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذا التوزيع في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.17.618 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة 44 – المادة 48
  1. المادة 44تعتبر التمثيليات الإدارية الجهوية في حكم مديريات بالإدارة المركزية. كما تعتبر التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم في حكم قسم بالإدارة المركزية.
  2. المادة 45تحدد اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري برنامجا زمنيا مدققا لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، وذلك وفق الآجال المحددة في الفقرة الثانية بعده.
  3. المادة 46لا تسري أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل وبالأوقاف والشؤون الإسلامية وبإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوز
  4. المادة 47تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.93.625 الصادر في 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993) في شأن اللاتركيز الإداري.
  5. المادة 48يدخل هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
فهرس النص كاملا · 48 مادة