مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.634

مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية

مرسوم يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، ولاسيما المادة 2 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.224 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) كما وقع تغييره؛

وعلى القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.67 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 المشار إليه أعلاه لاسيما المادة الثانية منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.64 الصادر في 8 جمادى الأولى 1439 (26 يناير 2018) يتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛

وباقتراح من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛

وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش - وزان والحسيمة ووجدة والناضور - الدريوش - جرسيف ومكناس وتازة - تاونات والرباط - سلا والصخيرات - تمارة والقنيطرة - سيدي قاسم - سيدي سليمان والخميسات، وبني ملال، وخنيفرة، والجديدة - سيدي بنور، وبرشيد -بنسليمان، وسطات، ومراكش، وقلعة السراغنة – الرحامنة، والصويرة، وأسفي-اليوسفية، والرشيدية-ميدلت، وورزازات – زاكورة - تنغير، وتارودانت- تيزنيت- طاطا، وكلميم- وادنون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

يحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:

  1. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لطنجة الكائن مقرها بطنجة، عمالة طنجة - أصيلة وإقليم الفحص أنجرة؛
  2. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتطوان الكائن مقرها بتطوان، إقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق- الفنيدق؛
  3. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعرائش- وزان الكائن مقرها بالعرائش، إقليمي العرائش ووزان؛
  4. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للحسيمة الكائن مقرها بالحسيمة، إقليم الحسيمة؛
  5. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لوجدة الكائن مقرها بوجدة، عمالة وجدة - أنجاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج؛
  6. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للناضور- الدريوش- جرسيف الكائن مقرها بالناضور، أقاليم الناضور والدريوش وجرسيف؛
  7. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمكناس الكائن مقرها بمكناس، عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران؛
  8. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتازة- تاونات الكائن مقرها بتازة، إقليمي تازة وتاونات؛
  9. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرباط- سلا الكائن مقرها بالرباط، عمالتي الرباط وسلا؛
  10. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة الكائن مقرها بتمارة، عمالة الصخيرات- تمارة؛
  11. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للقنيطرة -سيدي قاسم -سيدي سليمان الكائن مقرها بالقنيطرة، أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان؛
  12. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للخميسات الكائن مقرها بالخميسات، إقليم الخميسات؛
  13. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال الكائن مقرها ببني ملال، أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وخريبكة؛
  14. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لخنيفرة الكائن مقرها بخنيفرة، إقليم خنيفرة؛
  15. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للجديدة - سيدي بنور الكائن مقرها بالجديدة، إقليمي الجديدة وسيدي بنور؛
  16. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبرشيد –بنسليمان الكائن مقرها ببرشيد، إقليمي برشيد وبنسليمان؛
  17. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لسطات الكائن مقرها بسطات، إقليم سطات؛
  18. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمراكش الكائن مقرها بمراكش، عمالة مراكش وإقليمي شيشاوة والحوز؛
  19. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة -الرحامنة الكائن مقرها بقلعة السراغنة، إقليمي قلعة السراغنة والرحامنة؛
  20. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للصويرة الكائن مقرها بالصويرة، إقليم الصويرة؛
  21. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأسفي - اليوسفية الكائن مقرها بأسفي، إقليمي أسفي واليوسفية؛
  22. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية –ميدلت الكائن مقرها بالرشيدية، إقليمي الرشيدية وميدلت؛
  23. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لورزازات زاكورة – تنغير الكائن مقرها بورزازات، أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير؛
  24. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتارودانت -تيزنيت -طاطا الكائن مقرها بتارودانت، أقاليم تارودانت وتيزنيت وطاطا؛
  25. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لكلميم -واد نون الكائن مقرها بكلميم، أقاليم كلميم وآسا -الزاك وطانطان وسيدي إفني؛
  26. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء الكائن مقرها بالعيون، أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة؛
  27. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للداخلة -وادي الذهب الكائن مقرها بالداخلة، إقليمي وادي الذهب وأوسرد.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.88 ، »يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لفاس الكائن مقرها بفاس، عمالة فاس وأقاليم مولاي يعقوب وصفرو وبولمان«.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ، »يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير الكائن مقرها بأكادير، عمالتي أكادير -إداوتنان وإنزكان

  1. –آيت ملول وإقليم اشتوكة - آيت باها.

المادة الخامسة

تنسخ الأحكام التالية:

  1. –المرسوم رقم 2.93.888 الصادر في 6 ذي الحجة 1414 (17 ماي 1994) في شأن الوكالة الحضرية للرباط وسلا؛
  2. –المرسوم رقم 2.93.887 الصادر في 6 ذي الحجة 1414 (17 ماي 1994) في شأن الوكالة الحضرية لمراكش؛
  3. –المرسوم رقم 2.94.334 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالوكالة الحضرية لطنجة؛
  4. –المرسوم رقم 2.94.335 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالوكالة الحضرية لبني ملال كما وقع تغييره؛
  5. –المرسوم رقم 2.97.361 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1418 (30 أكتوبر 1997) المتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفي -الجديدة والقنيطرة -سيدي قاسم وسطات وتازة، كما وقع تغييره؛
  6. –المرسوم رقم 2.03.221 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بالوكالات الحضرية للناضور والحسيمة وورزازات -زاكورة ووادي الذهب - أوسرد والرشيدية وكلميم- السمارة، كما وقع تغييره؛
  7. –المرسوم رقم 2.06.166 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) المتعلق بالوكالات الحضرية للخميسات وخنيفرة والصويرة وقلعة السراغنة والجديدة وبتغيير المرسوم رقم 2.97.361 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1418 (30 أكتوبر 1997) المتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفي -الجديدة والقنيطرة -سيدي قاسم وسطات وتازة، كما وقع تغييره؛
  8. –المرسوم رقم 2.11.171 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتغيير نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير كما وقع تغييره؛
  9. –المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.13.426 الصادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) المتعلق بالوكالات الحضرية لتارودانت وبرشيد والعرائش والصخيرات – تمارة.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1439 (28 فبراير 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: عبد الأحد فاسي فهري.