مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ، »يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير الكائن مقرها بأكادير، عمالتي أكادير -إداوتنان وإنزكان

  1. –آيت ملول وإقليم اشتوكة - آيت باها.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.634 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش
  2. المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.88 ،
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ،
  5. المادة الخامسةتنسخ الأحكام التالية:
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما في ما يخص
فهرس النص كاملا · 6 مواد