المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما في ما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.17.634 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش
- المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.88 ،
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ،
- المادة الخامسةتنسخ الأحكام التالية:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما في ما يخص