مادة madda
FR

تنسخ الأحكام التالية:

  1. –المرسوم رقم 2.93.888 الصادر في 6 ذي الحجة 1414 (17 ماي 1994) في شأن الوكالة الحضرية للرباط وسلا؛
  2. –المرسوم رقم 2.93.887 الصادر في 6 ذي الحجة 1414 (17 ماي 1994) في شأن الوكالة الحضرية لمراكش؛
  3. –المرسوم رقم 2.94.334 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالوكالة الحضرية لطنجة؛
  4. –المرسوم رقم 2.94.335 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالوكالة الحضرية لبني ملال كما وقع تغييره؛
  5. –المرسوم رقم 2.97.361 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1418 (30 أكتوبر 1997) المتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفي -الجديدة والقنيطرة -سيدي قاسم وسطات وتازة، كما وقع تغييره؛
  6. –المرسوم رقم 2.03.221 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بالوكالات الحضرية للناضور والحسيمة وورزازات -زاكورة ووادي الذهب - أوسرد والرشيدية وكلميم- السمارة، كما وقع تغييره؛
  7. –المرسوم رقم 2.06.166 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) المتعلق بالوكالات الحضرية للخميسات وخنيفرة والصويرة وقلعة السراغنة والجديدة وبتغيير المرسوم رقم 2.97.361 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1418 (30 أكتوبر 1997) المتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفي -الجديدة والقنيطرة -سيدي قاسم وسطات وتازة، كما وقع تغييره؛
  8. –المرسوم رقم 2.11.171 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتغيير نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير كما وقع تغييره؛
  9. –المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.13.426 الصادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) المتعلق بالوكالات الحضرية لتارودانت وبرشيد والعرائش والصخيرات – تمارة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.634 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش
  2. المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.88 ،
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ،
  5. المادة الخامسةتنسخ الأحكام التالية:
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما في ما يخص
فهرس النص كاملا · 6 مواد