المادة الثانية
يحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لطنجة الكائن مقرها بطنجة، عمالة طنجة - أصيلة وإقليم الفحص أنجرة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتطوان الكائن مقرها بتطوان، إقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق- الفنيدق؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعرائش- وزان الكائن مقرها بالعرائش، إقليمي العرائش ووزان؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للحسيمة الكائن مقرها بالحسيمة، إقليم الحسيمة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لوجدة الكائن مقرها بوجدة، عمالة وجدة - أنجاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للناضور- الدريوش- جرسيف الكائن مقرها بالناضور، أقاليم الناضور والدريوش وجرسيف؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمكناس الكائن مقرها بمكناس، عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتازة- تاونات الكائن مقرها بتازة، إقليمي تازة وتاونات؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرباط- سلا الكائن مقرها بالرباط، عمالتي الرباط وسلا؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة الكائن مقرها بتمارة، عمالة الصخيرات- تمارة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للقنيطرة -سيدي قاسم -سيدي سليمان الكائن مقرها بالقنيطرة، أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للخميسات الكائن مقرها بالخميسات، إقليم الخميسات؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال الكائن مقرها ببني ملال، أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وخريبكة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لخنيفرة الكائن مقرها بخنيفرة، إقليم خنيفرة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للجديدة - سيدي بنور الكائن مقرها بالجديدة، إقليمي الجديدة وسيدي بنور؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبرشيد –بنسليمان الكائن مقرها ببرشيد، إقليمي برشيد وبنسليمان؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لسطات الكائن مقرها بسطات، إقليم سطات؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمراكش الكائن مقرها بمراكش، عمالة مراكش وإقليمي شيشاوة والحوز؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة -الرحامنة الكائن مقرها بقلعة السراغنة، إقليمي قلعة السراغنة والرحامنة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للصويرة الكائن مقرها بالصويرة، إقليم الصويرة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأسفي - اليوسفية الكائن مقرها بأسفي، إقليمي أسفي واليوسفية؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية –ميدلت الكائن مقرها بالرشيدية، إقليمي الرشيدية وميدلت؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لورزازات زاكورة – تنغير الكائن مقرها بورزازات، أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتارودانت -تيزنيت -طاطا الكائن مقرها بتارودانت، أقاليم تارودانت وتيزنيت وطاطا؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لكلميم -واد نون الكائن مقرها بكلميم، أقاليم كلميم وآسا -الزاك وطانطان وسيدي إفني؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء الكائن مقرها بالعيون، أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للداخلة -وادي الذهب الكائن مقرها بالداخلة، إقليمي وادي الذهب وأوسرد.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.634 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش
- المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.88 ،
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ،
- المادة الخامسةتنسخ الأحكام التالية:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما في ما يخص