مادة madda
FR

يحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:

  1. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لطنجة الكائن مقرها بطنجة، عمالة طنجة - أصيلة وإقليم الفحص أنجرة؛
  2. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتطوان الكائن مقرها بتطوان، إقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق- الفنيدق؛
  3. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعرائش- وزان الكائن مقرها بالعرائش، إقليمي العرائش ووزان؛
  4. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للحسيمة الكائن مقرها بالحسيمة، إقليم الحسيمة؛
  5. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لوجدة الكائن مقرها بوجدة، عمالة وجدة - أنجاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج؛
  6. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للناضور- الدريوش- جرسيف الكائن مقرها بالناضور، أقاليم الناضور والدريوش وجرسيف؛
  7. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمكناس الكائن مقرها بمكناس، عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران؛
  8. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتازة- تاونات الكائن مقرها بتازة، إقليمي تازة وتاونات؛
  9. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرباط- سلا الكائن مقرها بالرباط، عمالتي الرباط وسلا؛
  10. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة الكائن مقرها بتمارة، عمالة الصخيرات- تمارة؛
  11. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للقنيطرة -سيدي قاسم -سيدي سليمان الكائن مقرها بالقنيطرة، أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان؛
  12. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للخميسات الكائن مقرها بالخميسات، إقليم الخميسات؛
  13. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال الكائن مقرها ببني ملال، أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وخريبكة؛
  14. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لخنيفرة الكائن مقرها بخنيفرة، إقليم خنيفرة؛
  15. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للجديدة - سيدي بنور الكائن مقرها بالجديدة، إقليمي الجديدة وسيدي بنور؛
  16. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبرشيد –بنسليمان الكائن مقرها ببرشيد، إقليمي برشيد وبنسليمان؛
  17. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لسطات الكائن مقرها بسطات، إقليم سطات؛
  18. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمراكش الكائن مقرها بمراكش، عمالة مراكش وإقليمي شيشاوة والحوز؛
  19. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة -الرحامنة الكائن مقرها بقلعة السراغنة، إقليمي قلعة السراغنة والرحامنة؛
  20. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للصويرة الكائن مقرها بالصويرة، إقليم الصويرة؛
  21. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأسفي - اليوسفية الكائن مقرها بأسفي، إقليمي أسفي واليوسفية؛
  22. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية –ميدلت الكائن مقرها بالرشيدية، إقليمي الرشيدية وميدلت؛
  23. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لورزازات زاكورة – تنغير الكائن مقرها بورزازات، أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير؛
  24. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتارودانت -تيزنيت -طاطا الكائن مقرها بتارودانت، أقاليم تارودانت وتيزنيت وطاطا؛
  25. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لكلميم -واد نون الكائن مقرها بكلميم، أقاليم كلميم وآسا -الزاك وطانطان وسيدي إفني؛
  26. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء الكائن مقرها بالعيون، أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة؛
  27. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للداخلة -وادي الذهب الكائن مقرها بالداخلة، إقليمي وادي الذهب وأوسرد.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.634 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش
  2. المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.88 ،
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ،
  5. المادة الخامسةتنسخ الأحكام التالية:
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما في ما يخص
فهرس النص كاملا · 6 مواد