المادة الأولى
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش - وزان والحسيمة ووجدة والناضور - الدريوش - جرسيف ومكناس وتازة - تاونات والرباط - سلا والصخيرات - تمارة والقنيطرة - سيدي قاسم - سيدي سليمان والخميسات، وبني ملال، وخنيفرة، والجديدة - سيدي بنور، وبرشيد -بنسليمان، وسطات، ومراكش، وقلعة السراغنة – الرحامنة، والصويرة، وأسفي-اليوسفية، والرشيدية-ميدلت، وورزازات – زاكورة - تنغير، وتارودانت- تيزنيت- طاطا، وكلميم- وادنون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.634 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش
- المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.88 ،
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ،
- المادة الخامسةتنسخ الأحكام التالية:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما في ما يخص