مادةmadda
FR

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يخضع تنظيم المبارايات الموحدة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.635 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيمكن، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، للإدارات التي قررت ذلك، تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثي
  2. المادة 2مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يخضع تنظيم المبارايات الموحدة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.62
  3. المادة 3توجه الإدارات العمومية المعنية، قبل 30 يوليو من كل سنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، لائحة بأعداد المناصب المراد فتحها للتباري لولوج كل درجة م
  4. المادة 4يتعين، كلما كان ذلك في الإمكان، استعمال الوسائل المعلوماتية في مختلف مراحل المباريات الموحدة، لاسيما في الإعلان عن المباريات، واستقبال ودراسة ملفات الترشيح، واس
  5. المادة 5مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية القيام بالتدابير والإجراءات الموكولة إلى السلطة المعهود إليها بتنظيم المباراة، المح
  6. المادة 6تحدث لجنة للإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، يرأسها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وتضم في عضويتها، بالإضافة إلى ممثل وزارة الاقتصاد والمال
  7. المادة 7يعهد إلى لجنة الإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، بتتبع كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بتنظيم المباراة الموحدة، وكذا القيام بالتحضيرات المادية المرتبطة بذلك،
  8. المادة 8تتألف لجنة المباراة الموحدة، لزوما، من عضو أو أعضاء ينتمون إلى القطاع المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، من بينهم رئيس اللجنة، ومن أعضاء ينتمون إلى الإدا
  9. المادة 9يعين أعضاء لجنة أو لجان الحراسة من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من الإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة.
  10. المادة 10يمكن، بقرار لرئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، تفويض القيام ببعض أو بكل التدابير والإجراءات والعمليات أو اتخاذ القرارات المشار
  11. المادة 11تحصر لجنة المباراة الموحدة، لوائح المترشحين الناجحين في هذه المباراة برسم كل تخصص من التخصصات المطلوبة، حسب الاستحقاق.
  12. المادة 12تتولى لجنة المباراة الموحدة، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، تحديد ا
  13. المادة 13تنشر لوائح المترشحين الناجحين في المباراة الموحدة ولوائح الانتظار على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وعلى المواقع الإلكترونية للإدارات العمومية الم
  14. المادة 14تقوم الإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة، بتنسيق مع مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باستدعاء المترشحين الناجحين للإلتحاق بالعمل، بعد ال
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واح
فهرس النص كاملا · 15 مادة