يعهد إلى لجنة الإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، بتتبع كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بتنظيم المباراة الموحدة، وكذا القيام بالتحضيرات المادية المرتبطة بذلك، لا سيما:
- –تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنظيم المباراة الموحدة؛
- –إعداد البرمجة الزمنية للعمليات المرتبطة بالمباراة الموحدة؛
- –تحديد مراكز إجراء الاختبارات على المستوى المركزي، وعلى المستويين الجهوي واللاممركز، عند الاقتضاء؛
- –التحقق من توفر المترشحين على الشروط المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.635 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيمكن، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، للإدارات التي قررت ذلك، تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثي
- المادة 2مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يخضع تنظيم المبارايات الموحدة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.62
- المادة 3توجه الإدارات العمومية المعنية، قبل 30 يوليو من كل سنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، لائحة بأعداد المناصب المراد فتحها للتباري لولوج كل درجة م
- المادة 4يتعين، كلما كان ذلك في الإمكان، استعمال الوسائل المعلوماتية في مختلف مراحل المباريات الموحدة، لاسيما في الإعلان عن المباريات، واستقبال ودراسة ملفات الترشيح، واس
- المادة 5مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية القيام بالتدابير والإجراءات الموكولة إلى السلطة المعهود إليها بتنظيم المباراة، المح
- المادة 6تحدث لجنة للإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، يرأسها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وتضم في عضويتها، بالإضافة إلى ممثل وزارة الاقتصاد والمال
- المادة 7يعهد إلى لجنة الإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، بتتبع كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بتنظيم المباراة الموحدة، وكذا القيام بالتحضيرات المادية المرتبطة بذلك،
- المادة 8تتألف لجنة المباراة الموحدة، لزوما، من عضو أو أعضاء ينتمون إلى القطاع المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، من بينهم رئيس اللجنة، ومن أعضاء ينتمون إلى الإدا
- المادة 9يعين أعضاء لجنة أو لجان الحراسة من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من الإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة.
- المادة 10يمكن، بقرار لرئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، تفويض القيام ببعض أو بكل التدابير والإجراءات والعمليات أو اتخاذ القرارات المشار
- المادة 11تحصر لجنة المباراة الموحدة، لوائح المترشحين الناجحين في هذه المباراة برسم كل تخصص من التخصصات المطلوبة، حسب الاستحقاق.
- المادة 12تتولى لجنة المباراة الموحدة، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، تحديد ا
- المادة 13تنشر لوائح المترشحين الناجحين في المباراة الموحدة ولوائح الانتظار على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وعلى المواقع الإلكترونية للإدارات العمومية الم
- المادة 14تقوم الإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة، بتنسيق مع مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باستدعاء المترشحين الناجحين للإلتحاق بالعمل، بعد ال
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واح