مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط بالمندوبية السامية للتخطيط مهمة إنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني والعموم.

ف 2كما تناط بها مهمة إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية والقيام بالدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإعداد التوقعات الاقتصادية والسوسيو ديموغرافية وتتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان، وذلك من أجل استشراف السياسات العمومية في مختلف القطاعات والمساهمة في تقييمها.

ف 3ولهذه الغاية تتولى المندوبية السامية للتخطيط المهام التالية:

  1. –جمع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وتنسيق النظام الاحصائي الوطني والمساهمة في تطويره وملاءمته مع المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية؛
  2. –إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية؛
  3. –القيام بالدراسات الموضوعاتية والتحاليل الديموغرافية والاجتماعية والإسقاطات اللازمة لمعرفة بنية السكان وحاجياتهم؛
  4. –إعداد وتحليل وتتبع مؤشرات مستوى وظروف معيشة السكان وإثراء أبعاد مؤشرات التنمية البشرية وتحليلها وتتبعها؛
  5. –تتبع مؤشرات النشاط الاقتصادي وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والمالية؛
  6. –إعداد الميزانيات الاقتصادية السنوية التوقعية والاستشرافية بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وتهييئ الإسقاطات والإطار الماكرو اقتصادي متوسط الأمد؛
  7. –المساهمة في إعداد وتحليل السياسات والبرامج والمشاريع القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والترابي ومحاكاة آثار السياسات العمومية على البنيات الاقتصادية والاجتماعية؛
  8. –إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والقطاعية وتطوير وتتبع مؤشرات التنمية في مختلف المجالات؛
  9. –تمثيل المغرب لدى مؤسسات التعاون الدولي في ميادين الإحصاء ومؤشرات التنمية البشرية، وذلك بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  10. –جمع المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحليلها ونشرها قصد تنمية الشبكة الوطنية للإعلام التوثيقي؛
  11. –السهر على تكوين الأطر في ميادين الإحصاء والاقتصاد التطبيقي والديموغرافيا والأكتواريا - المالية والبحوث العملياتية والإعلاميات وعلوم المعلومات والتوثيق.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.670 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.670 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىمع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط بالمندوبية السامية للتخطيط مهمة إنتاج المعلومة الإح
  2. المادة 2تشتمل المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة وعلى المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم المعلومات.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للمندوب السامي للتخطيط، القيام بالمهام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (2
  6. المادة 6يعهد إلى المديرية العامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بمهمة جمع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وتنسيق النظام الإحصائي الوطني والمس
  7. المادة 7تتألف المديرية العامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية من مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة الوطنية.
  8. المادة 8يعهد إلى مديرية التخطيط بالمهام التالية:
  9. المادة 9يعهد إلى مديرية التوقعات والمستقبلية بالمهام التالية:
  10. المادة 10يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بمهمة العمل على تدبير الموارد البشرية وتحسين مستوى استعمال الوسائل العامة والقيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية ال
  11. المادة 10 المكررةتناط بمديرية نظم المعلومات الإحصائية المهام التالية:
  12. المادة 11يظل كل من المركز الوطني للتوثيق والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم المعلومات خاضعين على التوالي لمقتضيات المراسيم التالية:
  13. المادة 12تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية السامية للتخطيط وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، تؤشر عليه السلطة الحكومية ال
  14. المادة 13تحدث المصالح اللاممركزة للمندوبية السامية للتخطيط وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة ال
  15. المادة 14يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.02.397 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يو
  16. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والمن
فهرس النص كاملا · 16 مادة