الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 10
من مرسوم رقم 2.17.672 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة
ف 1يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.15.400 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) المشار إليه أعلاه.
ف 2يتعين على شركة تدبير المعهد موافاة السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والطاقة والمعادن ببرامج العمل السنوية وميزانيات التسيير التوقعية المطابقة لها وكذا البيانات والحسابات السنوية للمعهد مصادق عليها من قبل المجلس الإداري للشركة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.17.672 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.15.400 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) المشار إليه أعلاه.
- المادة 11يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة ا
- المادة 12يسند إلى كل من وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن