مادة madda
FR

يسند إلى كل من وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صحيحة الشهادات والدبلومات المسلمة، وفق مقتضياته، قبل هذا التاريخ.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.17.672 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.15.400 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) المشار إليه أعلاه.
  2. المادة 11يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة ا
  3. المادة 12يسند إلى كل من وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن
فهرس النص كاملا · 12 مادة