مادةmadda
FR
الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

المادة الثانية

من مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية

ف 1يمكن إحداث مندوبية أو أكثر لوكالة الحوض المائي بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والمالية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة هذه الوكالة.

ف 2يحدد هذا القرار المجال الترابي للمندوبية أو المندوبيات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma

الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تتكون مناطق نفوذ وكالت الأحواض المائية من الأحواض المائية كما هي محددة بخط أحمر في ا
  2. المادة الثانيةيمكن إحداث مندوبية أو أكثر لوكالة الحوض المائي بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والمالية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة هذه الوكالة.
  3. المادة الثالثةتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء وصاية الدولة على وكالت الأحواض المائية مع مراعاة السلط والختصاصات المسندة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقوانين والأنظ
  4. المادة الرابعةيمارس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الختصاصات المسندة إليه بالمادة 82 من القانون رقم 36.15 وتكون مداولته صحيحة بحضور ما ل يقل عن نصف أعضائه أو ممثلهم، إذا لم يك
  5. المادة الخامسةطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يمارس مدير وكالة الحوض المائي ما يلي:
فهرس النص كاملا · 13 مادة