الباب الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة الثامنة
تستمر وكالت الأحواض المائية في التصرف في ممتلكات الملك العمومي المائي الموضوعة رهن إشارتها وكذا المنقولت والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المحولة إلى هذه الوكالت.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة الثامنة – المادة الثالثة عشر- المادة الثامنةتستمر وكالت الأحواض المائية في التصرف في ممتلكات الملك العمومي المائي الموضوعة رهن إشارتها وكذا المنقولت والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المحولة إلى هذه الو
- المادة التاسعةتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 87 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالت الأحواض المائية المهام المنوطة
- المادة العاشرةتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 87 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تكون المنقولت والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لوكالت الأحواض المائية للق
- المادة الحادية عشرتستمر مجالس إدارة وكالت لأحواض المائية، القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية في مزاولة مهامها إلى حين تشكيل مجالس إدارة جديدة طبقا لأحكام هذا المرسوم
- المادة الثانية عشرابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تنسخ المراسيم التالية:
- المادة الثالثة عشريسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.