مادة madda
FR
الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية

ف 1تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تتكون مناطق نفوذ وكالت الأحواض المائية من الأحواض المائية كما هي محددة بخط أحمر في الخرائط الملحقة بأصل هذا المرسوم.

ف 2إذا امتد تراب جماعة داخل حوضين مائيين أو أكثر، يضم تراب الجماعة المعنية بكامله إلى منطقة نفوذ الوكالة التي يوجد بحوضها المائي الجزء الأكبر من تراب هذه الجماعة.

ف 3تحدد مقرات وكالت الأحواض المائية في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تتكون مناطق نفوذ وكالت الأحواض المائية من الأحواض المائية كما هي محددة بخط أحمر في ا
  2. المادة الثانيةيمكن إحداث مندوبية أو أكثر لوكالة الحوض المائي بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والمالية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة هذه الوكالة.
  3. المادة الثالثةتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء وصاية الدولة على وكالت الأحواض المائية مع مراعاة السلط والختصاصات المسندة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقوانين والأنظ
  4. المادة الرابعةيمارس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الختصاصات المسندة إليه بالمادة 82 من القانون رقم 36.15 وتكون مداولته صحيحة بحضور ما ل يقل عن نصف أعضائه أو ممثلهم، إذا لم يك
  5. المادة الخامسةطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يمارس مدير وكالة الحوض المائي ما يلي:
فهرس النص كاملا · 13 مادة