الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها
المادة الأولى
ف 1تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تتكون مناطق نفوذ وكالت الأحواض المائية من الأحواض المائية كما هي محددة بخط أحمر في الخرائط الملحقة بأصل هذا المرسوم.
ف 2إذا امتد تراب جماعة داخل حوضين مائيين أو أكثر، يضم تراب الجماعة المعنية بكامله إلى منطقة نفوذ الوكالة التي يوجد بحوضها المائي الجزء الأكبر من تراب هذه الجماعة.
ف 3تحدد مقرات وكالت الأحواض المائية في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma
الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تتكون مناطق نفوذ وكالت الأحواض المائية من الأحواض المائية كما هي محددة بخط أحمر في ا
- المادة الثانيةيمكن إحداث مندوبية أو أكثر لوكالة الحوض المائي بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والمالية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة هذه الوكالة.
- المادة الثالثةتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء وصاية الدولة على وكالت الأحواض المائية مع مراعاة السلط والختصاصات المسندة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقوانين والأنظ
- المادة الرابعةيمارس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الختصاصات المسندة إليه بالمادة 82 من القانون رقم 36.15 وتكون مداولته صحيحة بحضور ما ل يقل عن نصف أعضائه أو ممثلهم، إذا لم يك
- المادة الخامسةطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يمارس مدير وكالة الحوض المائي ما يلي: