مادة madda
FR
الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية

ف 1يمارس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الختصاصات المسندة إليه بالمادة 82 من القانون رقم 36.15 وتكون مداولته صحيحة بحضور ما ل يقل عن نصف أعضائه أو ممثلهم، إذا لم يكتمل النصاب القانوني، يتم عقد اجتماع ثان لمجلس الإدارة داخل أجل ل يتعدى 30 يوما كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم.

ف 2يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 3يوقع رئيس مجلس الإدارة مقررات هذا المجلس وتبلغ لمدير الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تتكون مناطق نفوذ وكالت الأحواض المائية من الأحواض المائية كما هي محددة بخط أحمر في ا
  2. المادة الثانيةيمكن إحداث مندوبية أو أكثر لوكالة الحوض المائي بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والمالية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة هذه الوكالة.
  3. المادة الثالثةتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء وصاية الدولة على وكالت الأحواض المائية مع مراعاة السلط والختصاصات المسندة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقوانين والأنظ
  4. المادة الرابعةيمارس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الختصاصات المسندة إليه بالمادة 82 من القانون رقم 36.15 وتكون مداولته صحيحة بحضور ما ل يقل عن نصف أعضائه أو ممثلهم، إذا لم يك
  5. المادة الخامسةطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يمارس مدير وكالة الحوض المائي ما يلي:
فهرس النص كاملا · 13 مادة