المادة الخامسة
ف 1طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يمارس مدير وكالة الحوض المائي ما يلي:
ف 2‑ مباشرة أو الإذن بمباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة؛
ف 3‑ إبرام التفاقيات والعقود وعقود التدبير التشاركي؛
ف 4‑ إبلاغ، بعد موافقة مجلس الإدارة، عقود المتياز وعقود التدبير التشاركي والتفاقيات إلى أصحاب المتياز وإلى المتدخلين المعنيين؛
ف 5‑ تمثيل الوكالة قانونيا أمام القضاء وإقامة الدعاوى والدفاع باسمها، على أن يبلغ ذلك في الحال إلى رئيس مجلس الإدارة؛
ف 6‑ تدبير شؤون موظفي الوكالة؛
ف 7‑ ويعتبر مدير الوكالة الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات، ويلتزم، بهذه الصفة، بالنفقات، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم إلى الخازن المكلف بالأداء أوامر وسندات المداخيل المطابقة.
ف 8ويجوز للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بالوكالة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma
الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تتكون مناطق نفوذ وكالت الأحواض المائية من الأحواض المائية كما هي محددة بخط أحمر في ا
- المادة الثانيةيمكن إحداث مندوبية أو أكثر لوكالة الحوض المائي بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والمالية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة هذه الوكالة.
- المادة الثالثةتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء وصاية الدولة على وكالت الأحواض المائية مع مراعاة السلط والختصاصات المسندة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقوانين والأنظ
- المادة الرابعةيمارس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الختصاصات المسندة إليه بالمادة 82 من القانون رقم 36.15 وتكون مداولته صحيحة بحضور ما ل يقل عن نصف أعضائه أو ممثلهم، إذا لم يك
- المادة الخامسةطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يمارس مدير وكالة الحوض المائي ما يلي: