مادة madda
FR
الباب الثاني: تركيبة مجالس إدارة وكالات الأحواض المائية وكيفيات اختيار أعضائها

المادة السابعة

من مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية

ف 1طبقا للمادة 81 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تتم الدعوة لختيار ممثل رؤساء غرف الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، الأعضاء في المجالس الإدارية لوكالت الأحواض المائية، من طرف رئيس جامعة الغرفة المعنية.

ف 2وتتم الدعوة لختيار ممثل جمعيات مستعملي المياه بمجلس إدارة وكالة الحوض المائي من طرف مدير وكالة الحوض المائي المعنية.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تركيبة مجالس إدارة وكالات الأحواض المائية وكيفيات اختيار أعضائها

المادة السادسة – المادة السابعة
  1. المادة السادسةتحدد تركيبة مجالس إدارة وكالت الأحواض المائية في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
  2. المادة السابعةطبقا للمادة 81 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تتم الدعوة لختيار ممثل رؤساء غرف الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، الأعضاء في المج
فهرس النص كاملا · 13 مادة