مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة التاسعة

من مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية

ف 1تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 87 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالت الأحواض المائية المهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالت بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.

ف 2وتحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالماء الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ول سيما المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحاها وتتبعها والحفاظ عليها.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة الثامنة – المادة الثالثة عشر
  1. المادة الثامنةتستمر وكالت الأحواض المائية في التصرف في ممتلكات الملك العمومي المائي الموضوعة رهن إشارتها وكذا المنقولت والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المحولة إلى هذه الو
  2. المادة التاسعةتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 87 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالت الأحواض المائية المهام المنوطة
  3. المادة العاشرةتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 87 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تكون المنقولت والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لوكالت الأحواض المائية للق
  4. المادة الحادية عشرتستمر مجالس إدارة وكالت لأحواض المائية، القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية في مزاولة مهامها إلى حين تشكيل مجالس إدارة جديدة طبقا لأحكام هذا المرسوم
  5. المادة الثانية عشرابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تنسخ المراسيم التالية:
  6. المادة الثالثة عشريسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 13 مادة