المادة الثانية عشر
ف 1ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تنسخ المراسيم التالية:
ف 2‑ المرسوم رقم 2.96.536 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) المتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع، كما تم تغييره وتتميمه؛
ف 3‑ المرسوم رقم 2.00.475 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لملوية، كما تم تغييره وتتميمه؛
ف 4‑ المرسوم رقم 2.00.476 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي للوكوس، كما تم تغييره وتتميمه؛
ف 5‑ المرسوم رقم 2.00.477 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لسبو، كما تم تغييره وتتميمه؛
ف 6‑ المرسوم رقم 2.00.478 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، كما تم تغييره وتتميمه؛
ف 7‑ المرسوم رقم 2.00.479 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لتانسيفت كما تم تغييره وتتميمه؛
ف 8‑ المرسوم رقم 2.00.480 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، كما تم تغييره وتتميمه؛
ف 9‑ المرسوم رقم 2.03.478 الصادر في 13 من ذي الحجة 1425 (24 يناير 2005) المتعلق بالوصاية على وكالت الأحواض المائية لأم الربيع وملوية واللوكوس وسبو وأبي رقراق والشاوية وتانسيفت وسوس - ماسة وتركيب المجالس الإدارية الخاصة بها؛
ف 10‑ المرسوم رقم 2.08.508 الصادر في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) المتعلق بوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب؛
ف 11‑ المرسوم رقم 2.08.509 الصادر في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) المتعلق بوكالة الحوض المائي لكير - زيز – غريس؛
ف 12‑ المرسوم رقم 2.16.363 الصادر في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016) المتعلق بوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون؛
ف 13غير أن مقتضيات المراسيم السالفة الذكر، والمتعلقة بإحداث مندوبيات وكالت الأحواض المائية تبقى سارية المفعول إلى حين نسخها وتعويضها طبقا لأحكام هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية عشر من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة الثامنة – المادة الثالثة عشر- المادة الثامنةتستمر وكالت الأحواض المائية في التصرف في ممتلكات الملك العمومي المائي الموضوعة رهن إشارتها وكذا المنقولت والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المحولة إلى هذه الو
- المادة التاسعةتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 87 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالت الأحواض المائية المهام المنوطة
- المادة العاشرةتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 87 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تكون المنقولت والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لوكالت الأحواض المائية للق
- المادة الحادية عشرتستمر مجالس إدارة وكالت لأحواض المائية، القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية في مزاولة مهامها إلى حين تشكيل مجالس إدارة جديدة طبقا لأحكام هذا المرسوم
- المادة الثانية عشرابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تنسخ المراسيم التالية:
- المادة الثالثة عشريسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.