مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
مرسوم يتعلق بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 الصادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، لا سيما المواد 17 و 18 و 19 و 20 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يراد بالسلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 2
تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها اللجنة الوطنية للمراعي المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الوطنية». وتتألف، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بموجب المادة 18 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، من ممثلي السلطات الحكومية التالية:
- أ)بالنسبة لقطاع الفلاحة:
- –مدير الاستراتيجية والإحصائيات أو من يمثله؛
- –مدير الري وإعداد المجال الفلاحي أو من يمثله؛
- –مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله؛
- –مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية أو من يمثله؛
- –مدير الشؤون الإدارية والقانونية أو من يمثله؛
- –مدير المالية أو من يمثله.
- ب)بالنسبة لقطاع المياه والغابات:
- –مدير الملك الغابوي والشؤون القانونية والمنازعات أو من يمثله؛
- –مدير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة أو من يمثله؛
- –مدير التنمية الغابوية أو من يمثله.
- ج)بالنسبة لوزارة الداخلية:
- –المدير العام للجماعات المحلية أو من يمثله؛
- –مدير الشؤون القروية أو من يمثله.
- د)بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية:
- –مدير الميزانية أو من يمثله.
هـ) بالنسبة لوزارة العدل:
- –مدير الشؤون المدنية أو من يمثله.
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ممثلي الهيآت بين المهنية للفلاحة المشار إليها في المادة 18 المذكورة.
المادة 3
تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
وتبدي اللجنة الوطنية آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.
يمكن للجنة الوطنية أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة تتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
يحدد تأليف اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وكيفية عملها في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.
المادة 4
تتولى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي التابعة لقطاع الفلاحة مهام كتابة اللجنة الوطنية.
لهذا الغرض، تقوم، على الخصوص، بإعداد أشغال اللجنة الوطنية، وإعداد محاضر اجتماعاتها، ومسك أرشيفها. وتوجه إلى الرئيس تقارير دورية حول أنشطة اللجنة الوطنية وأشغال اللجان التقنية المتخصصة، عند الاقتضاء.
المادة 5
يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، النظام الداخلي للجنة الوطنية للمراعي الذي يحدد، على الخصوص، شروط وكيفيات سير أشغالها.
المادة 6
يترأس اللجنة الجهوية للمراعي، المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الجهوية»، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف ذكره رقم 113.13 ، والي الجهة المعنية أو ممثله. وتتألف، علاوة على الأعضاء المعينين بموجب المادة 20 من القانون المذكور، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- 1-بالنسبة لممثلي المصالح الجهوية للإدارات أعضاء اللجنة الوطنية:
- –المدير الجهوي للفلاحة أو من يمثله والمديرون الإقليميون للفلاحة المعنيين؛
- –المدير الجهوي للمياه والغابات أو من يمثله؛
- –المدير الجهوي لأملاك الدولة أو من يمثله.
- 2-عمال العمالات والأقاليم المعنية أو ممثلوهم.
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ممثلي الهيآت بين المهنية للفلاحة المشار إليها في المادة 20 المذكورة.
عندما يتضمن جدول الأعمال مسألة تتعلق بمجال رعوي أو مرعى غابوي محاد لمنطقة حدودية أو منطقة عسكرية أو منطقة تستعمل لأغراض الدفاع الوطني، يقوم رئيس اللجنة الجهوية بدعوة قائد الحامية العسكرية، المتواجد في مجال نفوذها المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المعني، أو ممثله لحضور اجتماع اللجنة المذكورة من أجل إبداء الرأي.
المادة 7
تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
تصادق اللجنة الجهوية على نظامها الداخلي خلال أول اجتماع تعقده. ويعد هذا النظام الداخلي طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
يمكن للجنة الجهوية أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة تتعلق باختصاصاتها.
يحدد تأليف اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وكيفية عملها في النظام الداخلي المنصوص عليه أعلاه.
المادة 8
تصدر اللجنة الجهوية اقتراحاتها وتبدي آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه الذي يحدد، أيضا، شروط وكيفيات سير أشغالها.
يوجه رئيس اللجنة الجهوية تقريرا حول أنشطتها إلى اللجنة الوطنية عند كل طلب من رئيسها، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
المادة 9
تتولى المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة المعنية مهام كتابة اللجنة الجهوية.
لهذا الغرض، تقوم على الخصوص بإعداد أشغال اللجنة الجهوية، وإعداد محاضر اجتماعاتها، ومسك أرشيفها. وتوجه إلى الرئيس تقارير دورية حول أشغال اللجنة الجهوية وأشغال اللجان التقنية المتخصصة، عند الاقتضاء.
المادة 10
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير العدل، الإمضاء: محمد أوجار.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.