الباب الثاني: اللجان الجهوية للمراعي
المادة 9
من مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
ف 1تتولى المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة المعنية مهام كتابة اللجنة الجهوية.
ف 2لهذا الغرض، تقوم على الخصوص بإعداد أشغال اللجنة الجهوية، وإعداد محاضر اجتماعاتها، ومسك أرشيفها. وتوجه إلى الرئيس تقارير دورية حول أشغال اللجنة الجهوية وأشغال اللجان التقنية المتخصصة، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma
الباب الثاني: اللجان الجهوية للمراعي
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يترأس اللجنة الجهوية للمراعي، المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الجهوية»، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف ذكره رقم 113.13 ، والي الجهة المعنية أو مم
- المادة 7تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
- المادة 8تصدر اللجنة الجهوية اقتراحاتها وتبدي آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه الذي يحدد، أيضا، شروط وك
- المادة 9تتولى المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة المعنية مهام كتابة اللجنة الجهوية.
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد و