مادة madda
FR

ف 1يترأس اللجنة الجهوية للمراعي، المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الجهوية»، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف ذكره رقم 113.13 ، والي الجهة المعنية أو ممثله. وتتألف، علاوة على الأعضاء المعينين بموجب المادة 20 من القانون المذكور، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1-بالنسبة لممثلي المصالح الجهوية للإدارات أعضاء اللجنة الوطنية:
  2. –المدير الجهوي للفلاحة أو من يمثله والمديرون الإقليميون للفلاحة المعنيين؛
  3. –المدير الجهوي للمياه والغابات أو من يمثله؛
  4. –المدير الجهوي لأملاك الدولة أو من يمثله.
  5. 2-عمال العمالات والأقاليم المعنية أو ممثلوهم.

ف 2تعين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ممثلي الهيآت بين المهنية للفلاحة المشار إليها في المادة 20 المذكورة.

ف 3عندما يتضمن جدول الأعمال مسألة تتعلق بمجال رعوي أو مرعى غابوي محاد لمنطقة حدودية أو منطقة عسكرية أو منطقة تستعمل لأغراض الدفاع الوطني، يقوم رئيس اللجنة الجهوية بدعوة قائد الحامية العسكرية، المتواجد في مجال نفوذها المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المعني، أو ممثله لحضور اجتماع اللجنة المذكورة من أجل إبداء الرأي.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجان الجهوية للمراعي

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يترأس اللجنة الجهوية للمراعي، المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الجهوية»، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف ذكره رقم 113.13 ، والي الجهة المعنية أو مم
  2. المادة 7تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
  3. المادة 8تصدر اللجنة الجهوية اقتراحاتها وتبدي آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه الذي يحدد، أيضا، شروط وك
  4. المادة 9تتولى المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة المعنية مهام كتابة اللجنة الجهوية.
  5. المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد و
فهرس النص كاملا · 10 مواد