مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.

ف 2تصادق اللجنة الجهوية على نظامها الداخلي خلال أول اجتماع تعقده. ويعد هذا النظام الداخلي طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

ف 3يمكن للجنة الجهوية أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة تتعلق باختصاصاتها.

ف 4يحدد تأليف اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وكيفية عملها في النظام الداخلي المنصوص عليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجان الجهوية للمراعي

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يترأس اللجنة الجهوية للمراعي، المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الجهوية»، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف ذكره رقم 113.13 ، والي الجهة المعنية أو مم
  2. المادة 7تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
  3. المادة 8تصدر اللجنة الجهوية اقتراحاتها وتبدي آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه الذي يحدد، أيضا، شروط وك
  4. المادة 9تتولى المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة المعنية مهام كتابة اللجنة الجهوية.
  5. المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد و
فهرس النص كاملا · 10 مواد