الباب الثاني: اللجان الجهوية للمراعي
المادة 7
من مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
ف 1تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
ف 2تصادق اللجنة الجهوية على نظامها الداخلي خلال أول اجتماع تعقده. ويعد هذا النظام الداخلي طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
ف 3يمكن للجنة الجهوية أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة تتعلق باختصاصاتها.
ف 4يحدد تأليف اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وكيفية عملها في النظام الداخلي المنصوص عليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma
الباب الثاني: اللجان الجهوية للمراعي
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يترأس اللجنة الجهوية للمراعي، المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الجهوية»، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف ذكره رقم 113.13 ، والي الجهة المعنية أو مم
- المادة 7تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
- المادة 8تصدر اللجنة الجهوية اقتراحاتها وتبدي آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه الذي يحدد، أيضا، شروط وك
- المادة 9تتولى المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة المعنية مهام كتابة اللجنة الجهوية.
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد و