الباب الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة 2
من مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
ف 1تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها اللجنة الوطنية للمراعي المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الوطنية». وتتألف، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بموجب المادة 18 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، من ممثلي السلطات الحكومية التالية:
- أ)بالنسبة لقطاع الفلاحة:
- –مدير الاستراتيجية والإحصائيات أو من يمثله؛
- –مدير الري وإعداد المجال الفلاحي أو من يمثله؛
- –مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله؛
- –مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية أو من يمثله؛
- –مدير الشؤون الإدارية والقانونية أو من يمثله؛
- –مدير المالية أو من يمثله.
- ب)بالنسبة لقطاع المياه والغابات:
- –مدير الملك الغابوي والشؤون القانونية والمنازعات أو من يمثله؛
- –مدير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة أو من يمثله؛
- –مدير التنمية الغابوية أو من يمثله.
- ج)بالنسبة لوزارة الداخلية:
- –المدير العام للجماعات المحلية أو من يمثله؛
- –مدير الشؤون القروية أو من يمثله.
- د)بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية:
- –مدير الميزانية أو من يمثله.
ف 2هـ) بالنسبة لوزارة العدل:
- –مدير الشؤون المدنية أو من يمثله.
ف 3تعين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ممثلي الهيآت بين المهنية للفلاحة المشار إليها في المادة 18 المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيراد بالسلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 2تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها اللجنة الوطنية للمراعي المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الوطنية». وتتألف، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بموج
- المادة 3تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
- المادة 4تتولى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي التابعة لقطاع الفلاحة مهام كتابة اللجنة الوطنية.
- المادة 5يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، النظام الداخلي للجنة الوطنية للمراعي الذي يحدد، على الخصوص، شروط وكيفيات سير أشغالها.