الباب الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة 3
من مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
ف 1تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
ف 2وتبدي اللجنة الوطنية آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.
ف 3يمكن للجنة الوطنية أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة تتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
ف 4يحدد تأليف اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وكيفية عملها في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيراد بالسلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 2تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها اللجنة الوطنية للمراعي المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الوطنية». وتتألف، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بموج
- المادة 3تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
- المادة 4تتولى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي التابعة لقطاع الفلاحة مهام كتابة اللجنة الوطنية.
- المادة 5يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، النظام الداخلي للجنة الوطنية للمراعي الذي يحدد، على الخصوص، شروط وكيفيات سير أشغالها.