مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.

ف 2وتبدي اللجنة الوطنية آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.

ف 3يمكن للجنة الوطنية أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة تتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

ف 4يحدد تأليف اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وكيفية عملها في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اللجنة الوطنية للمراعي

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيراد بالسلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
  2. المادة 2تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها اللجنة الوطنية للمراعي المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الوطنية». وتتألف، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بموج
  3. المادة 3تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
  4. المادة 4تتولى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي التابعة لقطاع الفلاحة مهام كتابة اللجنة الوطنية.
  5. المادة 5يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، النظام الداخلي للجنة الوطنية للمراعي الذي يحدد، على الخصوص، شروط وكيفيات سير أشغالها.
فهرس النص كاملا · 10 مواد