المادة 22
ف 1يقدم طلب الحصول على نظير جديد للرسم العقاري عبر المنصة الإلكترونية.
ف 2ولهذا الغرض، يتعين على المعني بالأمر تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، مع إرفاقها بنسخ من الوثائق المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يتوصل صاحب الطلب بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه.
ف 4يقوم المحافظ المعني بدراسة الطلب، وفي حالة قبوله يتم إشعار المعني بالأمر بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع دعوته إلى الحضور من أجل الإدلاء بأصول الوثائق المؤيدة لطلبه وأداء وجيبات المحافظة العقارية.
ف 5يسلم النظير الجديد إلى المعني بالأمر بعد انصرام أجل النشر بالجريدة الرسمية، عند الاقتضاء والتأكد من صفته وهويته.
ف 6في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بالأمر بذلك، وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.18.181 — madda.ma
الفرع الثالث: الرسم العقاري ونظيره
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يؤسس الرسم العقاري ونظيره بطريقة إلكترونية اعتمادا على قاعدة البيانات العقارية المحينة المتوفرة لدى الوكالة، والمؤشر عليها من قبل المحافظ على الأملاك العقارية.
- المادة 21يمكن تقديم طلب سحب نظير الرسم العقاري عبر المنصة الإلكترونية.
- المادة 22يقدم طلب الحصول على نظير جديد للرسم العقاري عبر المنصة الإلكترونية.