مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.378

مرسوم رقم 2.18.378 في شأن الطب عن بعد

مرسوم في شأن الطب عن بعد

صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2021
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.20.675 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1442 (22 يناير 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6957 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1442 (فاتح فبراير 2021)، ص 996.
  2. استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1439 (26 يوليو 2018) (الصفحة 4933)، الجريدة الرسمية عدد 6700 بتاريخ 4 ذو الحجة 1439 (16 أغسطس 2018)، ص 5731.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، ولا سيما المادة 102 منه؛

وعلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 9 رمضان 1439 (25 ماي 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

تعتبر أعمالا للطب عن بعد:

  1. 1-الاستشارة الطبية عن بعد، ويكون الغرض منها تمكين طبيب من إعطاء استشارة طبية عن بعد لشخص مريض. ويمكن أن يكون أحد مهنيي الصحة حاضرا بجانب المريض وعند الاقتضاء، أن يساعد الطبيب أثناء الاستشارة الطبية عن بعد؛
  2. 2-طلب الخبرة عن بعد، والهدف منه تمكين مهني طبي من أن يلتمس عن بعد رأي مهني آخر أو عدة مهنيين بالنظر إلى تكوينهم أو كفاءتهم الخاصة، وذلك بناء على المعلومات الطبية المتعلقة بالتكفل بالمريض؛
  3. 3-المراقبة الطبية عن بعد، ويكون الغرض منها تمكين مهني طبي من أن يأول عن بعد المعلومات الضرورية للتتبع الطبي لمريض ما، وعند الاقتضاء، اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكفل به. ويمكن أن تسجل المعلومات وترسل بكيفية أوتوماتيكية أو من قبل المريض نفسه أو مهني صحي؛
  4. 4-المساعدة الطبية عن بعد، والغرض منها تمكين مهني طبي من مساعدة مهني صحي آخر عن بعد خلال إنجاز عمل ما؛
  5. 5-الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.

يمكن كلما اقتضت الضرورة ذلك تتميم هذه اللائحة بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

المادة 2

لأجل تطبيق الفرع الرابع من الباب الثالث بالقسم الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.133 يمكن أن يلجأ إلى الطب عن بعد كل من المصالح العمومية للصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية ومؤسسات الصحة التي لا تهدف إلى تحقيق ربح، والمؤسسات الصحية الخاصة وكذا المؤسسات المماثلة للمصحات.

المادة 3

دون الإخلال بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.085 تخضع مزاولة أعمال الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من لدن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح والمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية لترخيص يسلمه وزير الصحة.

ولهذا الغرض، يجب على المعنيين بالأمر أن يحصلوا على موافقة مسبقة تسلم بناء على ملف يضم الوثائق التالية:

  1. –طلب خطي موقع عليه من لدن المسؤول عن المؤسسة الصحية المعنية؛
  2. –شهادة أو تقرير يوضح سلامة التقنيات والآليات المزمع استعمالها في إنجاز الأعمال المذكورة؛
  3. –قائمة بالمتدخلين في إنجاز أعمال الطب عن بعد، مرفقة بنسخ مشهود بمطابقتها لأصول دبلوماتهم أو شهاداتهم المهنية وسيرهم الذاتية؛
  4. –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل قرار تقييد الطبيب أو الأطباء المعنيين في الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، أو هيئة أجنبية عند الاقتضاء؛
  5. –بالنسبة للمصحات والمؤسسات المماثلة لها، موافقة اللجنة الطبية للمؤسسة على إنجاز أعمال الطب عن بعد بها؛
  6. –نسخة من الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 بعده؛
  7. –نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يودع ملف الطلب لدى وزارة الصحة أو يرسل إليها في ثلاثة نظائر.

المادة 4

تسلم الموافقة المسبقة لصاحب الطلب داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ولجنة تحمل اسم «لجنة الطب عن بعد» التي تقوم بدراسة الملف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

يوجه وزير الصحة نسخة من الموافقة المسبقة إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 5

تكون الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد موضوع طلب يودع لدى وزارة الصحة أو يرسل إليها مقابل وصل بالتسلم.

تسلم الرخصة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب بناء على تقرير مفصل عن زيارة المطابقة الذي تعده لجنة تقنية يعين وزير الصحة أعضاءها والتي تتحقق من مطابقة ما تم إنجازه مقارنة مع المشروع الذي حصل على الموافقة المسبقة. يحضر زيارة المطابقة ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

يبعث وزير الصحة بنسخة من الرخصة إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 6

يجب أن يكون رفض الموافقة المسبقة أو الرخصة معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 7

كل تغيير مزمع إدخاله على أحد العناصر التي تم على أساسها منح الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى وزير الصحة الذي يجوز له أن يتعرض على التغيير المذكور خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغه، بعد استطلاع رأي لجنة الطب عن بعد إذا كان من شأن التغيير أن يؤدي إلى إعادة النظر في الأسباب التي دعت إلى منح الرخصة المذكورة.

المادة 8

تتألف لجنة الطب عن بعد من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلان عن وزير الصحة من بينهما رئيس؛
  2. –ممثل عن وكالة التنمية الرقمية؛

يمكن للجنة أن تستعين بخبراء في الطب عن بعد على نفقة صاحب الطلب.

المادة 9

تزاول أعمال الطب عن بعد بالمصالح العمومية للصحة في احترام لمقتضيات هذا المرسوم باستثناء المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 منه.

يحدد وزير الصحة قائمة المصالح العمومية للصحة التي تزاول بها الأعمال المذكورة بعد استطلاع رأي لجنة الطب عن بعد، المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

المادة 10

يبرم الأطباء المزاولون بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح أو المؤسسات الصحية الخاصة أو المؤسسات المماثلة للمصحات الذين ينظمون نشاطا في الطب عن بعد، فيما بينهم اتفاقية تنظم علاقاتهم والشروط التي ينبغي أن يزاول وفقها النشاط المذكور، وذلك وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

يؤشر على هذه الاتفاقية رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذي يتأكد من مطابقة بنودها للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على عمل الطب عن بعد المنصوص عليه في البند 5 من الفقرة الأولى بالمادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 11

لا يمكن لمهنيي الصحة الذين يشاركون في عمل من أعمال الطب عن بعد أن يمارسوا في هذا الإطار سوى الأعمال التي تدخل في إطار المهنة التي تم الترخيص لهم بمزاولتها.

المادة 12

لتطبيق أحكام المادة 101 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب أن يعبر المريض عن موافقته كتابة، أو بأي وسيلة أخرى تمكن من الحصول على الموافقة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، بعد أن يقدم إليه الطبيب كافة المعلومات المتعلقة على الخصوص بما يلي:

  1. –الحالة الصحية؛
  2. –طبيعة العملية أو العلاج بالطب عن بعد؛
  3. –النتائج المتوخاة؛
  4. –بدائل العلاج أو العملية وكذا المخاطر والمنافع المتوقعة؛
  5. –العواقب الممكن أن تنتج عن عدم الموافقة.

إذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو شخص خاضع لإجراءات الحماية القانونية فإن الموافقة تطلب من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 13

يمكن للمهنيين المشاركين في عمل من أعمال الطب عن بعد، ما لم يعترض على ذلك الشخص المعني بالعمل المذكور بعد تزويده بكافة المعلومات، أن يتبادلوا معلومات بشأن هذا الشخص، ولا سيما بواسطة تكنولوجيات الإعلام والتواصل، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 14

يمارس كل عمل من أعمال الطب عن بعد وفق شروط تضمن:

  1. –التعرف على هوية مهنيي الصحة المتدخلين في هذا العمل؛
  2. –تحديد هوية المريض؛
  3. –حصول مهنيي الصحة على المعطيات الطبية الخاصة بالمريض والضرورية لإنجاز العمل؛
  4. –تدريب أو إعداد المريض على استعمال جهاز الطب عن بعد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 15

يتعين على مهنيي الصحة التقيد أثناء القيام بعمل من أعمال الطب عن بعد بقواعد التتبع. ولهذه الغاية يجب أن يتضمن ملف المريض:

  1. –تقريرا عن إنجاز العمل؛
  2. –الأعمال والأدوية الموصوفة في إطار عمل الطب عن بعد؛
  3. –هوية مهنيي الصحة المشاركين في العمل؛
  4. –تاريخ وساعة إنجاز العمل؛
  5. –الحوادث التقنية التي نشأت أثناء إنجاز العمل عند الاقتضاء.

المادة 16

تكون المصاريف المتعلقة بأعمال الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم موضوع تحمل أو تعويض، حسب الحالة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التغطية الصحية الأساسية.

المادة 17

يتعين على مهنيي الصحة والمؤسسات التي تنظم أو تقوم بنشاط للطب عن بعد التقيد بأحكام هذا المرسوم داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 18

يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).

الإمضاء سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.