الباب الثالث: تنظيم الطب عن بعد
المادة 10
من مرسوم رقم 2.18.378 في شأن الطب عن بعد
صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2021
ف 1يبرم الأطباء المزاولون بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح أو المؤسسات الصحية الخاصة أو المؤسسات المماثلة للمصحات الذين ينظمون نشاطا في الطب عن بعد، فيما بينهم اتفاقية تنظم علاقاتهم والشروط التي ينبغي أن يزاول وفقها النشاط المذكور، وذلك وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
ف 2يؤشر على هذه الاتفاقية رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذي يتأكد من مطابقة بنودها للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب.
ف 3لا تطبق مقتضيات هذه المادة على عمل الطب عن بعد المنصوص عليه في البند 5 من الفقرة الأولى بالمادة الأولى من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.18.378 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم الطب عن بعد
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يبرم الأطباء المزاولون بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح أو المؤسسات الصحية الخاصة أو المؤسسات المماثلة للمصحات الذين ينظمون نشاطا في ال
- المادة 11لا يمكن لمهنيي الصحة الذين يشاركون في عمل من أعمال الطب عن بعد أن يمارسوا في هذا الإطار سوى الأعمال التي تدخل في إطار المهنة التي تم الترخيص لهم بمزاولتها.
- المادة 12لتطبيق أحكام المادة 101 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب أن يعبر المريض عن موافقته كتابة، أو بأي وسيلة أخرى تمكن من الحصول على الموافقة بما في ذلك الطري
- المادة 13يمكن للمهنيين المشاركين في عمل من أعمال الطب عن بعد، ما لم يعترض على ذلك الشخص المعني بالعمل المذكور بعد تزويده بكافة المعلومات، أن يتبادلوا معلومات بشأن هذا ال
- المادة 14يمارس كل عمل من أعمال الطب عن بعد وفق شروط تضمن:
- المادة 15يتعين على مهنيي الصحة التقيد أثناء القيام بعمل من أعمال الطب عن بعد بقواعد التتبع. ولهذه الغاية يجب أن يتضمن ملف المريض: