مادة madda
FR
الباب الثاني: الترخيص للطب عن بعد

المادة 3

من مرسوم رقم 2.18.378 في شأن الطب عن بعد

صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2021

ف 1دون الإخلال بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.085 تخضع مزاولة أعمال الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من لدن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح والمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية لترخيص يسلمه وزير الصحة.

ف 2ولهذا الغرض، يجب على المعنيين بالأمر أن يحصلوا على موافقة مسبقة تسلم بناء على ملف يضم الوثائق التالية:

  1. –طلب خطي موقع عليه من لدن المسؤول عن المؤسسة الصحية المعنية؛
  2. –شهادة أو تقرير يوضح سلامة التقنيات والآليات المزمع استعمالها في إنجاز الأعمال المذكورة؛
  3. –قائمة بالمتدخلين في إنجاز أعمال الطب عن بعد، مرفقة بنسخ مشهود بمطابقتها لأصول دبلوماتهم أو شهاداتهم المهنية وسيرهم الذاتية؛
  4. –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل قرار تقييد الطبيب أو الأطباء المعنيين في الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، أو هيئة أجنبية عند الاقتضاء؛
  5. –بالنسبة للمصحات والمؤسسات المماثلة لها، موافقة اللجنة الطبية للمؤسسة على إنجاز أعمال الطب عن بعد بها؛
  6. –نسخة من الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 بعده؛
  7. –نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ف 3يودع ملف الطلب لدى وزارة الصحة أو يرسل إليها في ثلاثة نظائر.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.378 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص للطب عن بعد

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3دون الإخلال بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 تخضع مزاولة أعمال الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من لدن المراكز الاستشفائية الجامعي
  2. المادة 4تسلم الموافقة المسبقة لصاحب الطلب داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ولجنة تحمل اسم
  3. المادة 5تكون الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد موضوع طلب يودع لدى وزارة الصحة أو يرسل إليها مقابل وصل بالتسلم.
  4. المادة 6يجب أن يكون رفض الموافقة المسبقة أو الرخصة معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ورئيس اللجنة الوطنية لمراقب
  5. المادة 7كل تغيير مزمع إدخاله على أحد العناصر التي تم على أساسها منح الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى وزير الصحة الذي يجوز له أن يتعرض على
  6. المادة 8تتألف لجنة الطب عن بعد من الأعضاء التالي بيانهم:
  7. المادة 9تزاول أعمال الطب عن بعد بالمصالح العمومية للصحة في احترام لمقتضيات هذا المرسوم باستثناء المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 منه.
فهرس النص كاملا · 18 مادة