مادة madda
FR
الباب الثاني: الترخيص للطب عن بعد

المادة 8

من مرسوم رقم 2.18.378 في شأن الطب عن بعد

صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2021

ف 1تتألف لجنة الطب عن بعد من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلان عن وزير الصحة من بينهما رئيس؛
  2. –ممثل عن وكالة التنمية الرقمية؛

ف 2يمكن للجنة أن تستعين بخبراء في الطب عن بعد على نفقة صاحب الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.18.378 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص للطب عن بعد

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3دون الإخلال بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 تخضع مزاولة أعمال الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من لدن المراكز الاستشفائية الجامعي
  2. المادة 4تسلم الموافقة المسبقة لصاحب الطلب داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ولجنة تحمل اسم
  3. المادة 5تكون الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد موضوع طلب يودع لدى وزارة الصحة أو يرسل إليها مقابل وصل بالتسلم.
  4. المادة 6يجب أن يكون رفض الموافقة المسبقة أو الرخصة معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ورئيس اللجنة الوطنية لمراقب
  5. المادة 7كل تغيير مزمع إدخاله على أحد العناصر التي تم على أساسها منح الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى وزير الصحة الذي يجوز له أن يتعرض على
  6. المادة 8تتألف لجنة الطب عن بعد من الأعضاء التالي بيانهم:
  7. المادة 9تزاول أعمال الطب عن بعد بالمصالح العمومية للصحة في احترام لمقتضيات هذا المرسوم باستثناء المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 منه.
فهرس النص كاملا · 18 مادة