الباب الثاني: الترخيص للطب عن بعد
المادة 7
من مرسوم رقم 2.18.378 في شأن الطب عن بعد
صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2021
كل تغيير مزمع إدخاله على أحد العناصر التي تم على أساسها منح الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى وزير الصحة الذي يجوز له أن يتعرض على التغيير المذكور خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغه، بعد استطلاع رأي لجنة الطب عن بعد إذا كان من شأن التغيير أن يؤدي إلى إعادة النظر في الأسباب التي دعت إلى منح الرخصة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.378 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص للطب عن بعد
المادة 3 – المادة 9- المادة 3دون الإخلال بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 تخضع مزاولة أعمال الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من لدن المراكز الاستشفائية الجامعي
- المادة 4تسلم الموافقة المسبقة لصاحب الطلب داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ولجنة تحمل اسم
- المادة 5تكون الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد موضوع طلب يودع لدى وزارة الصحة أو يرسل إليها مقابل وصل بالتسلم.
- المادة 6يجب أن يكون رفض الموافقة المسبقة أو الرخصة معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ورئيس اللجنة الوطنية لمراقب
- المادة 7كل تغيير مزمع إدخاله على أحد العناصر التي تم على أساسها منح الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى وزير الصحة الذي يجوز له أن يتعرض على
- المادة 8تتألف لجنة الطب عن بعد من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9تزاول أعمال الطب عن بعد بالمصالح العمومية للصحة في احترام لمقتضيات هذا المرسوم باستثناء المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 منه.