الباب الثالث: تنظيم الطب عن بعد
المادة 12
من مرسوم رقم 2.18.378 في شأن الطب عن بعد
صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2021
ف 1لتطبيق أحكام المادة 101 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب أن يعبر المريض عن موافقته كتابة، أو بأي وسيلة أخرى تمكن من الحصول على الموافقة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، بعد أن يقدم إليه الطبيب كافة المعلومات المتعلقة على الخصوص بما يلي:
- –الحالة الصحية؛
- –طبيعة العملية أو العلاج بالطب عن بعد؛
- –النتائج المتوخاة؛
- –بدائل العلاج أو العملية وكذا المخاطر والمنافع المتوقعة؛
- –العواقب الممكن أن تنتج عن عدم الموافقة.
ف 2إذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو شخص خاضع لإجراءات الحماية القانونية فإن الموافقة تطلب من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.18.378 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم الطب عن بعد
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يبرم الأطباء المزاولون بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح أو المؤسسات الصحية الخاصة أو المؤسسات المماثلة للمصحات الذين ينظمون نشاطا في ال
- المادة 11لا يمكن لمهنيي الصحة الذين يشاركون في عمل من أعمال الطب عن بعد أن يمارسوا في هذا الإطار سوى الأعمال التي تدخل في إطار المهنة التي تم الترخيص لهم بمزاولتها.
- المادة 12لتطبيق أحكام المادة 101 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب أن يعبر المريض عن موافقته كتابة، أو بأي وسيلة أخرى تمكن من الحصول على الموافقة بما في ذلك الطري
- المادة 13يمكن للمهنيين المشاركين في عمل من أعمال الطب عن بعد، ما لم يعترض على ذلك الشخص المعني بالعمل المذكور بعد تزويده بكافة المعلومات، أن يتبادلوا معلومات بشأن هذا ال
- المادة 14يمارس كل عمل من أعمال الطب عن بعد وفق شروط تضمن:
- المادة 15يتعين على مهنيي الصحة التقيد أثناء القيام بعمل من أعمال الطب عن بعد بقواعد التتبع. ولهذه الغاية يجب أن يتضمن ملف المريض: