مادة madda
مرسوم رقم 2.18.493

لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المرفقة بالمرسوم رقم 2.18.493 الصادر في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018)

مرسوم بتطبيق لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

نص الإصدارمرسوم رقم 2.18.493 صادر في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018) بتطبيق لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين .

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ولا سيما المواد 22 و 38 و 49 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.266 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما وقع تغييره ولا سيما المادة 4 منه؛

وبعد الاطلاع على لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين التي تم إعدادها والمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين خلال اجتماعه بتاريخ 21 أكتوبر 2017 ؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من ربيع الأول 1440 (29 نوفمبر 2018)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 48 مادة

المادة الأولى

طبقا للقانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، يخضع لأحكام لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، المشار إليها بعده باللائحة، المهندسون المساحون الطبوغرافيون المقيدون في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 30.93.

المادة 2

يقصد بالأعمال المهنية تلك المحددة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 والمتمثلة في قيام المهندس المساح الطبوغرافي باسمه وتحت مسؤوليته، بإعداد الدراسات والعمليات، والتصاميم والوثائق المتعلقة بها التي ترجع إلى الجيوديزيا، ووضع الخرائط الطبوغرافية، وإنجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها، وتحديد العقارات، والقيام بأعمال الخبرة في الميدان العقاري أو تتعلق بالملكية المشتركة طبقا لمقتضيات القانون رقم 18.00 وبالتجزئات الواردة في القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ويجوز للمهندس المساح الطبوغرافي كذلك القيام، وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، بالدراسات والأعمال الطبوغرافية المتعلقة بعمليات رسم التصاميم وتحديد مواقع المنشآت وضم الأراضي وإعداد التراب الوطني والمباني والأشغال العمومية.

المادة 3

يلزم المهندس المساح الطبوغرافي، في إطار مزاولة مهامه، بالتقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية لمهنته، وبهذه اللائحة وبالقانون الداخلي وبقرارات الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

دون المساس بأية متابعة قضائية، يعرض كل خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية للمهنة ولأحكام هذه اللائحة وللقرارات الصادرة عن الهيئة وكل ممارسة غير شرعية، المهندس المساح الطبوغرافي للعقوبات التأديبية.

المادة 4