المادة 26
ف 1يتعين على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يحافظ ويعمل على استكمال خبرته المهنية بالمشاركة في دورات تكوينية في حدود 20 ساعة على الأقل سنويا.
ف 2يلزم كل مهندس مساح طبوغرافي بالاطلاع بصفة دائمة على جميع الأبحاث والتقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة المرتبطة بالمهنة. ولأجل ذلك، يجب عليه أن يكون ملما بأحدث المعارف التقنية والقانونية لتحسين نطاق ودقة مجال تدخله المهني. ويشمل هذا الالتزام أيضا مساعديه أو مرؤوسيه أو أجرائه، وذلك عن طريق التكوين المستمر الذي ينظمه بنفسه أو بالمشاركة في دورات التكوين المستمر والندوات والمؤتمرات المنظمة من طرف مؤسسات الهيئة أو غيرها من المؤسسات الأكاديمية أو المختصة بالتكوين المعترف بها أو من طرف الإدارات التابع لها.
ف 3تقوم الهيئة أو المجالس الجهوية، بمبادرة تلقائية منها أو بناء على محاضر المراقبة والتفتيش، بدعوة المهنيين المعنيين إلى دورات تكوينية خاصة بالتأهيل يؤطرها مهندس مساح طبوغرافي أو خبير تنتدبه الهيئة أو المجلس الجهوي المعني لهذا الغرض.
ف 4تحدد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة من طرف الهيئة أو المجالس الجهوية كل واحد منها في ما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.18.493 — madda.ma
الفرع الاول: مقتضيات مشتركة
المادة 10 – المادة 26- المادة 10يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي الالتزام بقواعد الشرف والأخلاق المهنية والقيام بواجباته المهنية بكل نزاهة واستقامة واستقلالية وعناية وكفاءة ومسؤولية وأمانة وأن ي
- المادة 11يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يتقيد بواجب كتمان السر المهني، ولا سيما فيما يتعلق بكل الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها في إطار مزاولته لمهامه.
- المادة 12لا يجوز لكل مهندس مساح طبوغرافي أن يستعمل المعلومات ذات الصفة السرية من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على امتياز لفائدته الشخصية.
- المادة 13تعتبر منافية لمزاولة المهنة كل ممارسة تمس باستقلالية ونزاهة وكرامة المهندس المساح الطبوغرافي طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 30.93.
- المادة 14يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يمتنع عن القيام بكل عمل أو تصرف ييسر بصفة مباشرة أو غير مباشرة مزاولة المهنة بطريقة غير مشروعة.
- المادة 15يتعين على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يرفض القيام بكل مهمة قد يكون فيها حكما وطرفا، وكل مهمة لها علاقة بمصالحه الشخصية أو بمصالح زوجه وأصوله وفروعه أو بمصالح أحد
- المادة 16تشكل الأعمال التالية تداخلا في المصالح ومنافسة غير مشروعة:
- المادة 17تعتبر الأعمال التالية بمثابة إخلال بشرف مهنة المهندس المساح الطبوغرافي:
- المادة 18يتعين أن يتضمن كل عمل مهني جماعي توقيع كل المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين ساهموا في إنجازه. ويجب على المهندس المساح الطبوغرافي الذي شارك فيه أن يبين بوضوح
- المادة 19يتعين على المهندس المساح الطبوغرافي توقيع ووضع تاريخ للتصاميم والوثائق التي يقوم بإعدادها من أجل الالتزام بمسؤوليته. ولا يجوز له المصادقة إلا على التصاميم والوث
- المادة 20يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يتقيد، بالإضافة للقواعد الخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالضوابط الفنية المعترف بها مهنيا.
- المادة 21يتعين على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يبذل العناية اللازمة لإجراء مراقبة جودة عمله. ويجب عليه كذلك أن يضع وسائل لليقظة القانونية والتقنية تمكنه من ضمان الجودة الم
- المادة 22يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يتقيد بالضوابط المتعلقة بإعداد ومسك الملفات والحفاظ عليها.
- المادة 23يتعين على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يحافظ على علاقاته مع زملائه، بالتحلي باللباقة وبسلوك مبني على الاحترام والمجاملة والتعاون والتضامن عبر تبادل المساعدات والخد
- المادة 24يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي وافق على القيام بمهمة مراقبة خدمة تم إنجازها من طرف أحد زملائه، أن يحاول، في حالة وجود اختلاف بينهما، التوصل إلى توافق مع التقيد
- المادة 25يمكن للمهندس المساح الطبوغرافي الذي وقع في خلاف مهني مع أحد زملائه أن يسعى إلى فضه عن طريق الوساطة التي تجرى عند الحاجة من طرف المجلس الجهوي للهيئة التابع له. و
- المادة 26يتعين على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يحافظ ويعمل على استكمال خبرته المهنية بالمشاركة في دورات تكوينية في حدود 20 ساعة على الأقل سنويا.