مادة madda
FR
ج.ر 6738 · ص 9797

ف 1يقصد بالأعمال المهنية تلك المحددة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 والمتمثلة في قيام المهندس المساح الطبوغرافي باسمه وتحت مسؤوليته، بإعداد الدراسات والعمليات، والتصاميم والوثائق المتعلقة بها التي ترجع إلى الجيوديزيا، ووضع الخرائط الطبوغرافية، وإنجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها، وتحديد العقارات، والقيام بأعمال الخبرة في الميدان العقاري أو تتعلق بالملكية المشتركة طبقا لمقتضيات القانون رقم 18.00 وبالتجزئات الواردة في القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ف 2ويجوز للمهندس المساح الطبوغرافي كذلك القيام، وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، بالدراسات والأعمال الطبوغرافية المتعلقة بعمليات رسم التصاميم وتحديد مواقع المنشآت وضم الأراضي وإعداد التراب الوطني والمباني والأشغال العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.493 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىطبقا للقانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
  2. المادة 2يقصد بالأعمال المهنية تلك المحددة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 والمتمثلة في قيام المهندس المساح الطبوغرافي باسمه وتحت مسؤوليته، بإعدا
  3. المادة 3يلزم المهندس المساح الطبوغرافي، في إطار مزاولة مهامه، بالتقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية لمهنته، وبهذه اللائحة وبالقانون الداخلي وبقرارات الهيئة الوطنية لل
فهرس النص كاملا · 48 مادة