مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
مرسوم بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولاسيما المادة 40 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
تتكون لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد الأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه من:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، رئيسا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه للمساهمة في أعمال اللجنة على سبيل الاستشارة.
المادة الثانية
تتولى المصالح المعنية التي تكلفها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بمهام كتابة لجنة الاعتماد، إعداد الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها ووضع تقارير ومحاضر عن أشغالها، وتوقع هذه المحاضر من لدن جميع الأعضاء الحاضرين.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.
ويشترط لصحة مداولات اللجنة حضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة الرابعة
يقدم الاعتماد المشار إليه في المادة 40 من القانون رقم 68.16 السالف الذكر بناء على طلب من أطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من نفس القانون، الذين يرغبون في إجراء المفاوضة الجماعية، مرفقا بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تودع طلبات الاعتماد من قبل أطراف المفاوضة الجماعية الراغبين في الحصول على اعتماد لدى مديرية الفنون بوزارة الثقافة والشباب والرياضة مقابل وصل.
يتم إيداع الطلبات أعلاه في الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى متم أغسطس من كل سنة.
ويتم الإعلان عن نتائج مداولات لجنة الاعتماد في متم شهر أكتوبر من كل سنة.
المادة الخامسة
تحدد مدة صلاحية الاعتماد في ثلاث سنوات.
ويتم تجديد الاعتماد المذكور الممنوح لأحد أطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 السالف الذكر لمدة مماثلة وحسب نفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على طلب يقدمه الطرف المعني قبل تاريخ انقضاء مدة الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة السادسة
يتعين على أطراف المفاوضة الجماعية المعنية الحاصلة على الاعتماد إشعار لجنة الاعتماد فورا بكل التغييرات التي طرأت على المعايير التي منح الاعتماد أو تم تجديده على أساسها.
المادة السابعة
في حالة رفض منح الاعتماد أو تجديده من قبل لجنة الاعتماد يبلغ هذا القرار معللا للطرف المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدوره.
المادة الثامنة
يسحب الاعتماد بعد تأكد لجنة الاعتماد من أن الطرف الحاصل على الاعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي منح الاعتماد على أساسها.
كما يسحب الاعتماد كذلك، في حالة ما إذا ثبت للجنة قيام الطرف المعني بأفعال تدليسية أو بإخلال خطير في تنفيذ التزاماته.
تقوم اللجنة، قبل اتخاذ قرار السحب، بالاستماع للطرف المعني أو لممثله القانوني.
المادة التاسعة
تبلغ لجنة الاعتماد قرار سحب الاعتماد إلى الأطراف المعنية داخل أجل خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ صدوره.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الأولى 1441 (24 يناير 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: الحسن عبيابة.