مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وضع الاعتماد ومدته وشروط تجديده

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية

ف 1يقدم الاعتماد المشار إليه في المادة 40 من القانون رقم 68.16 السالف الذكر بناء على طلب من أطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من نفس القانون، الذين يرغبون في إجراء المفاوضة الجماعية، مرفقا بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

ف 2تودع طلبات الاعتماد من قبل أطراف المفاوضة الجماعية الراغبين في الحصول على اعتماد لدى مديرية الفنون بوزارة الثقافة والشباب والرياضة مقابل وصل.

ف 3يتم إيداع الطلبات أعلاه في الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى متم أغسطس من كل سنة.

ف 4ويتم الإعلان عن نتائج مداولات لجنة الاعتماد في متم شهر أكتوبر من كل سنة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.527 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط وضع الاعتماد ومدته وشروط تجديده

المادة الرابعة – المادة العاشرة
  1. المادة الرابعةيقدم الاعتماد المشار إليه في المادة 40 من القانون رقم 68.16 السالف الذكر بناء على طلب من أطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من نفس القانون، الذين
  2. المادة الخامسةتحدد مدة صلاحية الاعتماد في ثلاث سنوات.
  3. المادة السادسةيتعين على أطراف المفاوضة الجماعية المعنية الحاصلة على الاعتماد إشعار لجنة الاعتماد فورا بكل التغييرات التي طرأت على المعايير التي منح الاعتماد أو تم تجديده على
  4. المادة السابعةفي حالة رفض منح الاعتماد أو تجديده من قبل لجنة الاعتماد يبلغ هذا القرار معللا للطرف المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدوره.
  5. المادة الثامنةيسحب الاعتماد بعد تأكد لجنة الاعتماد من أن الطرف الحاصل على الاعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي منح الاعتماد على أساسها.
  6. المادة التاسعةتبلغ لجنة الاعتماد قرار سحب الاعتماد إلى الأطراف المعنية داخل أجل خمسة عشر
  7. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
فهرس النص كاملا · 10 مواد