الباب الأول: لجنة الاعتماد
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
ف 1تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.
ف 2ويشترط لصحة مداولات اللجنة حضور نصف أعضائها على الأقل.
ف 3وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.18.527 — madda.ma
الباب الأول: لجنة الاعتماد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتتكون لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد الأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه من:
- المادة الثانيةتتولى المصالح المعنية التي تكلفها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بمهام كتابة لجنة الاعتماد، إعداد الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها ووضع
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.