مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.

ف 2ويشترط لصحة مداولات اللجنة حضور نصف أعضائها على الأقل.

ف 3وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.18.527 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: لجنة الاعتماد

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتتكون لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد الأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليهم في المادة 42 من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه من:
  2. المادة الثانيةتتولى المصالح المعنية التي تكلفها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بمهام كتابة لجنة الاعتماد، إعداد الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها ووضع
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.
فهرس النص كاملا · 10 مواد